Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49431 بتاريخ 18/05/2017 : تجنيح الوصف الجرمي يقتضي تعليلا يواجه العناصر الثابتة بالملف

J P 49431/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية من مقومات صحتها، ويظل اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر التعليل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم ينطو على مخالفة لمقتضيات القانون أو إغفال لمناقشة ما هو ثابت بالأوراق.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى تناول محكمة الموضوع لكافة الأركان القانونية التي بنت عليها قضاءها وموازنتها بين أدلة الإدانة والبراءة والحجج والقرائن المتوفرة بملف الدعوى.
  3. إذا عمدت محكمة الموضوع إلى تغيير الوصف الجرمي واستبعاد الوصف الأصلي في إطار تجنيح الفعل، تعين عليها بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرر هذا الاختيار ومواجهة العناصر الجوهرية الثابتة بالملف وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 264/258 م ج-الفصل 258 و 263 م ج-الفصلين 263/258 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.