Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39547 بتاريخ 18/05/2017 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بانقضاء المدة دون قيام قاطع
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح يتحقق متى انقضت المدة القانونية بين تاريخ ارتكاب الفعل وتاريخ الإحالة دون قيام إجراء تتوافر فيه خصائص القاطع للتقادم.
- لا يُعتدّ بالأبحاث أو الأعمال التحقيقية كقواطع للتقادم إلا إذا ثبت اندراجها ضمن الإجراءات التي يرتب عليها القانون أثر قطع مدة السقوط.
- متى ثبت توفر مدة السقوط وعدم وجود قاطع صحيح فإن التمسك بخرق القانون بسبب عدم اعتماد المحكمة لأعمال قاطعة يصبح غير مؤسس ويتعين رده.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.