Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42760 بتاريخ 18/05/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة الجزائية ما دام سائغا ومطابقا لملف القضية

J P 42760/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن عدم احترام الإجراء المحمول على الطاعن بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج والمتعلق بتكليف محام للقيام بالإجراءات الواجبة بعد التوصل بنسخة الحكم وفق القانون.
  2. أقوال متهم ضد غيره لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تتعزز بقرائن أخرى مستقلة تؤيدها وتزيل عنها مظنة التهمة.
  3. التمييز بين قيمة الأقوال يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان استبعادها لأقوال معينة مبنيا على تعليل سائغ مستمد من عناصر الملف دون تناقض.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.