Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14472 بتاريخ 18/05/2017 : تكييف حادث الطريق كحادث شغل يقتضي عدم تحريف الوقائع عند استخلاص الصبغة الشغلية
Principe juridique
- استخلاص الصبغة الشغلية لحادث الطريق يقتضي من محكمة الموضوع تقديرا للوقائع دون تحريف لها، ويكون قرارها قابلا للنقض متى انتهت إلى نفي تلك الصبغة رغم ثبوت قرائن جدية على اتصال الحادث بمهمة الشغل وبطريق العودة منها.
- إذا تمسك أحد الأطراف بدفع جدي من شأنه التأثير في نتيجة النزاع، فإن إغفال المحكمة مناقشته أو تمحيص عناصره يفضي إلى قصور في التسبيب وضعف في التعليل يوجب نقض القرار.
- عند تعارض القرائن أو عدم كفايتها لحسم تكييف الواقعة، يتعين على المحكمة استكمال البحث واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحري حتى لا تقوم موازنتها بين الأدلة على إقصاء قرائن قوية ومتضافرة بما يشكل إفراطا في السلطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.