Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39875 بتاريخ 18/05/2017 : وجوب تعليل التخفيف عند استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي عند تقدير العقوبة يظل من مسائل محكمة الموضوع، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها.
- يكون القرار مشوبا بقصور في التعليل وخارقا للقانون إذا انتهت محكمة الموضوع إلى الحط من العقوبة أو استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية دون تعليل واضح يبين الأسانيد القانونية والواقعية المبررة لذلك.
- لا يكفي للتسبيب الاكتفاء بحيثية عامة تحيل إلى تطبيق فصل قانوني دون بيان الأسباب التي اقتضت اعتماد نظام التخفيف أو الاستبدال في العقاب.
Textes appliqués
- الفصل 53 م ج-الفصل 47 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.