Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54285 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة الخيانة الموصوفة متى ثبت تسلم المؤتمن المال بمقتضى مهامه ثم تصرف فيه لغير ما سلم من أجله

J P 54285/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الخيانة الموصوفة متى ثبت أن المال سلم إلى المؤتمن بمناسبة مباشرة مهامه أو بسببها ثم تعمد التصرف فيه لغير الغرض الذي سلم من أجله بما يحقق معنى الاستيلاء المجرّم.
  2. يستخلص القاضي الجزائي ثبوت تسلم المال والاستيلاء عليه من القرائن الكتابية المتساندة كالإقرار الخطي والتصريحات الصادرة في إطار إجراءات تحفظية متى كانت منسجمة ومؤيدة لبعضها دون اشتراط دليل وحيد مستقل.
  3. لا يكفي الدفع بمدنية المعاملة لنفي الوصف الجزائي إذا عجز صاحبه عن إقامة ما يدعمه وكانت عناصر الملف تثبت اتصال تسلم المال بالصفة المهنية موضوع الائتمان بما يجعل التكييف الجزائي سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.