Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41981 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- إنّ استخلاص القرائن وترجيح الحجج وتقدير قيمة وسائل الإثبات وتركيبها لاستنتاج الإدانة أو البراءة هو من الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها مطابقا لمحتويات الملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع عندما ينصبّ المطعن على مجرّد مناقشة تقديرها للأدلة دون قيام خرق للقانون.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد القرينة المستخلصة من المعطيات الفنية أو الكتابية متى ثبتت نسبتها قانونا وكانت كافية لترجيح الإسناد، ويكون ردّها للدفاع الذي يقتصر على الإنكار أو التشكيك دون دحض تلك القرينة تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.