Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39384 بتاريخ 18/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة يعدّ من المسائل التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني ذلك على ما يستفاد من أوراق الملف وكان الاستخلاص سائغا.
- يتجه رفض المطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة كلما اتضح أن الحكم المطعون فيه علّل قضاءه تعليلا كافيا يرتكز على عناصر ثابتة بالملف وينتهي منطقيّا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة وزن الحجج أو ترجيح الشهادات وإنما تنحصر في التثبت من سلامة الاستدلال ومن خلوّ التعليل من التناقض والقصور المؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.