Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53629 بتاريخ 18/05/2017 : انتفاء جناية الخيانة الموصوفة عند عدم قيام التزام أو إبراء مالي

J P 53629/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جناية الخيانة الموصوفة إذا انحصر الفعل في الاستيلاء على مشاريع مناقصة غير متضمنة لالتزامات أو إبراءات مالية ما دام الحق المالي لم يتولد بعد.
  2. لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 146 من مجلة الشركات إلا على من تثبت له صفة الشريك أو الوكيل بالشركة المعنية بما يجعل انتفاء هذه الصفة مانعا قانونيا من قيام الجريمة.
  3. يبقى الطعن غير مؤسس ويتجه رده متى بني على توصيف قانوني لا يستقيم مع ماديات الواقعة كما استخلصتها المحكمة دون أن ينهض عليه سند قانوني صحيح.
  4. تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تكون وجوبية عند خيبة الطعن عملا باحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من م ج-الفصل 138 من م ج-الفصل 146 من مجلة الشركات-الفصل 32 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.