Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53629 بتاريخ 18/05/2017 : انتفاء جناية الخيانة الموصوفة عند عدم قيام التزام أو إبراء مالي
Principe juridique
- لا تقوم جناية الخيانة الموصوفة إذا انحصر الفعل في الاستيلاء على مشاريع مناقصة غير متضمنة لالتزامات أو إبراءات مالية ما دام الحق المالي لم يتولد بعد.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 146 من مجلة الشركات إلا على من تثبت له صفة الشريك أو الوكيل بالشركة المعنية بما يجعل انتفاء هذه الصفة مانعا قانونيا من قيام الجريمة.
- يبقى الطعن غير مؤسس ويتجه رده متى بني على توصيف قانوني لا يستقيم مع ماديات الواقعة كما استخلصتها المحكمة دون أن ينهض عليه سند قانوني صحيح.
- تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تكون وجوبية عند خيبة الطعن عملا باحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصل 138 من م ج-الفصل 146 من مجلة الشركات-الفصل 32 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.