Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39893 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة التحيل بتوفر طرق احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب بقصد الاستيلاء على مال الغير

J P 39893/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان استخلاصه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
  2. تقوم جريمة التحيل على توافر احتيال بقصد خدع المجني عليه والاستيلاء على ماله، ويتحقق الاحتيال باستعمال الطرق الاحتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير وفق الصور المحددة قانونا.
  3. لا يكون النعي بسوء تطبيق القانون أو بهضم حقوق الدفاع وجيها إذا كان الحكم قد أبرز عناصر التجريم تعليلا سائغا مؤسسا على معطيات ثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ج-الفصل 43 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.