Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39185 بتاريخ 16/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية متى انحصرت أدلة الاتهام في شهادة متهم على متهم غير معززة بدليل مادي

J P 39185/201716 mai 2017

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها ما دام تعليلها سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يكفي في المادة الجزائية التعويل على شهادة متهم على متهم لإسناد الإدانة ما لم تتعزز بعناصر مادية أو قرائن جدية مستقلة تؤيدها وترفع الشك بشأنها.
  3. متى استندت محكمة الموضوع إلى غياب المؤيدات المادية وقيام الشك حول الاتهام لتعليل البراءة فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعتها الموضوعية أو استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.