Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38639 بتاريخ 15/05/2017 : بطلان الحكم عند إغفال ذكر اسم ممثل الادعاء العام في طالعته
Principe juridique
- يعدّ ذكر الأسماء الحكام و ممثل النيابة العمومية و كاتب المحكمة الذين حضروا الحكم من البيانات الوجوبية بطالع الحكم، ويترتب عن إغفال أحدها خرق للقانون يمسّ بصحة الحكم.
- يُعتبر إغفال التنصيص وجوبا على اسم ممثل النيابة العمومية عيبا متعلقا بالنظام العام، فتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم به.
- يؤدي ثبوت الإخلال بواجب البيانات الوجوبية بطالع الحكم إلى نقض الحكم المطعون فيه لقيام موجب النقض المستمد من خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصل 168 ماج-الفصل 269 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.