Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38639 بتاريخ 15/05/2017 : بطلان الحكم عند إغفال ذكر اسم ممثل الادعاء العام في طالعته

J P 38639/201715 mai 2017

Principe juridique

  1. يعدّ ذكر الأسماء الحكام و ممثل النيابة العمومية و كاتب المحكمة الذين حضروا الحكم من البيانات الوجوبية بطالع الحكم، ويترتب عن إغفال أحدها خرق للقانون يمسّ بصحة الحكم.
  2. يُعتبر إغفال التنصيص وجوبا على اسم ممثل النيابة العمومية عيبا متعلقا بالنظام العام، فتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم به.
  3. يؤدي ثبوت الإخلال بواجب البيانات الوجوبية بطالع الحكم إلى نقض الحكم المطعون فيه لقيام موجب النقض المستمد من خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.