Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3900 بتاريخ 16/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل الأجل

J P 3900/201716 mai 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا دون الخوض في الأصل.
  3. يؤدي الحكم بسقوط الطعن إلى حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للمقتضيات المنظمة لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.