Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3900 بتاريخ 16/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب التصريح برفضه شكلا دون الخوض في الأصل.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن إلى حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للمقتضيات المنظمة لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.