Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 38520 بتاريخ 15/05/2017 : نقض الحكم عند عدم تسليط العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا دون تعليل النزول بالعقاب
Principe juridique
- إذا أوجب النص الزجري عقوبة سالبة للحرية مع الخطية فإن الاقتصار على الخطية وحدها يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
- النزول بالعقاب درجة او درجتين لا يكون صحيحا إلا إذا تناول الحكم شروطه القانونية بالتعليل وفقا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
- ضعف التعليل الناشئ عن عدم التعرض لمقتضيات النص المحدد لشروط النزول بالعقاب يرتب رقابة محكمة التعقيب وينتهي إلى نقض الحكم لعدم استجابته لمقتضيات الشرعية الزجرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.