Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38575 بتاريخ 15/05/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال إجراءات الإعلام بتوجيه مستنداته للمطلوب وفق الشكل القانوني
Principe juridique
- يتعين عند تعذر تسليم نظير توجيه مستندات الطعن بسبب الرفض أو الامتناع احترام الإجراء البديل المتمثل في توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار للمطلوب لإعلامه بتسليم النظير.
- يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد توجيه المكتوب المضمون الوصول وعدم الإدلاء بعلامة البلوغ مخالفة للإجراءات الجوهرية لتبليغ مستندات التعقيب بما يوجب السقوط.
- المسقطات متى كانت وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 8 م .م. م .ت-الفصل 263 مكرر جديد ماج-الفصلين 13 و 14 م . م . م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.