Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39881 بتاريخ 15/05/2017 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود المفعول الانتقالي للاستئناف بالبت فيما لم يشمله مطلبه

J P 39881/201715 mai 2017

Principe juridique

  1. المفعول الانتقالي للاستئناف لا يخول لمحكمة الاستئناف النظر إلا في حدود ما تعهدت به بمقتضى مطلب الاستئناف دون التوسع إلى ما لم يكن محل طعن.
  2. ذكر متهم غير مستأنف وإيراد التهمة المسندة إليه ضمن منطوق أو تعليل الحكم يعد تزيدا ومخالفة لأحكام الفصل 168 ماج بما يمس من الإجراءات الأساسية الموجبة للنقض.
  3. قيام تناقض بين مستندات الحكم ونتيجته من حيث حصر الإدانة في أحد المتهمين رغم تضمين القرار عناصر تخص غير المستأنف يشكل عيبا جوهريا يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصلين 219 و 218 م ج-الفصلين 168 و 272 ماج-الفصلين 199 و 269 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.