Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39881 بتاريخ 15/05/2017 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود المفعول الانتقالي للاستئناف بالبت فيما لم يشمله مطلبه
Principe juridique
- المفعول الانتقالي للاستئناف لا يخول لمحكمة الاستئناف النظر إلا في حدود ما تعهدت به بمقتضى مطلب الاستئناف دون التوسع إلى ما لم يكن محل طعن.
- ذكر متهم غير مستأنف وإيراد التهمة المسندة إليه ضمن منطوق أو تعليل الحكم يعد تزيدا ومخالفة لأحكام الفصل 168 ماج بما يمس من الإجراءات الأساسية الموجبة للنقض.
- قيام تناقض بين مستندات الحكم ونتيجته من حيث حصر الإدانة في أحد المتهمين رغم تضمين القرار عناصر تخص غير المستأنف يشكل عيبا جوهريا يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصلين 219 و 218 م ج-الفصلين 168 و 272 ماج-الفصلين 199 و 269 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.