Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40567 بتاريخ 12/05/2017 : ثبوت حيازة المخدر بقصد الاتجار لا يقوم إلا بيقين السيطرة الفعلية مع العلم
Principe juridique
- قيام جريمة حيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الإتجار فيها يقتضي ثبوت الحيازة الفعلية أو ثبوت كون المادة تحت سلطة المتهم وسيطرته بشكل لا لبس فيه مع ثبوت علمه بها.
- مجرد تردد المتهم على محل ووجود مادة مخدرة داخله لا يكفي قانونا لاعتباره حائزا لها ما لم تقم قرائن قاطعة تفيد نسبة تلك المادة إليه أو اشتراكه في حيازتها.
- استنتاج سيطرة المتهم على المادة المخدرة من قرائن محتملة لا تبلغ حد اليقين يجعل التعليل ضعيفا ويعرض القرار للنقض لعدم قيام الأساس الجدي للإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.