Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39063 بتاريخ 12/05/2017 : تخفيف العقوبة يبقى من السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى لم يمنع القانون ذلك
Principe juridique
- تقدير العقوبة من خصائص قضاة الأصل ويجوز لهم النزول بها إلى الحد الأدنى المقرر قانونا متى كانت الجريمة غير مستثناة قانونا من إسعاف ظروف التخفيف.
- عدم إضافة بطاقة سوابق المتهم لا يترتب عنه قانونا افتراض العود، إذ يبقى العود واقعة يتعين على من يتمسك بها إثباتها ولا يقوم على مجرد الاحتمال.
- لا يجوز الحكم بالغرامة المطلوبة لجبر الضرر بصفة جزافية إذا لم تحدد الإدارة المختصة طلبات واضحة بشأن مقدار الغرامة المستحقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.