Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40765 بتاريخ 12/05/2017 : استحقاق المتضرر للتعويض متى ثبتت علاقة السببية بين الجريمة والوفاة

J P 40765/201712 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة عند تقديرها لاستحقاق التعويض المدني عن الجريمة أن تحرم المتضرر منه بمجرد وصف فعل المتضرر بعدم المشروعية دون تحديد السبب المباشر للضرر وربطه بالفعل الإجرامي محل التتبع.
  2. تسبيب القرار الذي ينسب سبب الوفاة إلى نشاط عام مجرد مع إغفال العلة السببية المحددة المستفادة من وقائع الملف يعد تحريفا للوقائع يترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. ثبوت الجريمة في جانب الجاني يرتب مبدئيا حق المتضرر في طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها متى استخلصت المحكمة وجود رابطة سببية بين الفعل الإجرامي والضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.