Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39380 بتاريخ 15/05/2017 : تحديد الاختصاص الحكمي في جنحة التصرف خيانة باعتبار تلازم معيار العقوبة البدنية والخطية
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر الحكمي في جنحة التصرف خيانة في مال الشركة بالاعتداد معا بالعقوبة البدنية وبقيمة الخطية المقررة قانونا، باعتبار أن معيار الاختصاص لا ينحصر في عقوبة السجن وحدها.
- إذا كان ربع قيمة ما يُحكم بترجيعه موضوع الخطية يتجاوز السقف المحدد للاختصاص الحكمي لقاضي الناحية، تعيّن عليه التخلي عن النظر في القضية لعدم الاختصاص الحكمي.
- معياري العقوبة البدنية والخطية في جريمة التصرف خيانة متلازمان عند تحديد الاختصاص، فلا يجوز إعمال أحدهما دون الآخر عند ضبط المحكمة المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 277 م ج-الفصلين 123 و 169 واج-الفصلين 277 م ج و 123 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.