Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39380 بتاريخ 15/05/2017 : تحديد الاختصاص الحكمي في جنحة التصرف خيانة باعتبار تلازم معيار العقوبة البدنية والخطية

J P 39380/201715 mai 2017

Principe juridique

  1. يتحدد مرجع النظر الحكمي في جنحة التصرف خيانة في مال الشركة بالاعتداد معا بالعقوبة البدنية وبقيمة الخطية المقررة قانونا، باعتبار أن معيار الاختصاص لا ينحصر في عقوبة السجن وحدها.
  2. إذا كان ربع قيمة ما يُحكم بترجيعه موضوع الخطية يتجاوز السقف المحدد للاختصاص الحكمي لقاضي الناحية، تعيّن عليه التخلي عن النظر في القضية لعدم الاختصاص الحكمي.
  3. معياري العقوبة البدنية والخطية في جريمة التصرف خيانة متلازمان عند تحديد الاختصاص، فلا يجوز إعمال أحدهما دون الآخر عند ضبط المحكمة المختصة.

Textes appliqués

  • الفصل 277 م ج-الفصلين 123 و 169 واج-الفصلين 277 م ج و 123 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.