Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38799 بتاريخ 15/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على التثبت من قيام التعليل على أصل ثابت بالأوراق

J P 38799/201715 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق.
  2. ثبوت الإدانة يستقيم قانونا متى استند قضاء الموضوع إلى عناصر إثبات لها أصل ثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون أن يكون لمحكمة التعقيب إعادة مناقشة قيمتها الثبوتية.
  3. الدفع بحصول إكراه مادي لحمل المتهم على الاعتراف لا ينهض سببا للنقض إذا ورد مجردا من كل دليل يعضده ولا يقدح في سلامة التعليل القائم على معطيات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.