Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3862 بتاريخ 15/05/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلِم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، ولو كان سبب الاستثناء متعلقا بمخالفة شروط استعمال العربة.
- يُستمد أجل الواحد وعشرين يوما للتصريح بعدم التأمين أو باستثناء الضمان من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، ويُحتسب على أساس هذا التاريخ دون اعتبار لتاريخ إثارة الدفع لاحقا في الخصومة.
- يعدّ تعليل الحكم قاصرا إذا استند في نفي الضرر الاقتصادي إلى معيار مجرد كسنّ الهالك دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي تجعل هذا المعيار نافيا لقيام الضرر، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة استخلاص النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.