Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40293 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 40293/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة القانون.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، بحيث إذا كان التعليل قانونيا وواضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف، امتنع نقض القرار المطعون فيه ولو خالف الطاعن في تقدير المحكمة للقرائن.
  3. حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها تظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى قام القاضي بمعادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وبيّن عناصر اقتناعه تعليلا كافيا دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.