Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38950 بتاريخ 11/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل جازم يقيني
Principe juridique
- تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي قيام الدليل على الجزم واليقين، ولا يكفي في ذلك مجرد الاحتمال أو التخمين أو القرائن غير القاطعة.
- الشك إذا حام حول عناصر الدعوى الجزائية يتعيّن تفسيره لفائدة المتهم، بما يترتب عنه استبعاد الإدانة عند عدم كفاية الدليل.
- تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة وتكوين قناعتها بشأنها هو من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.