Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43205 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا

J P 43205/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل إعداد نسخة الحكم أثر على سلامة القرار متى ثبت أن النسخة الإدارية ممضاة من طرف مصدريها وكان الأجل متعلقا بإجراءات الإعداد والتسليم دون أن يصلح معيارا لتحديد تاريخ إعداد النسخة الأصلية.
  2. يتعين أن يكون الحكم معللا ومسببا اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، لأن التسبيب هو الأداة التي تمكّن من مراقبة صحة ثبوت التهمة أو نفيها قانونا.
  3. يثار الطعن بالقصور في التحليل أو سوء تقدير الوقائع على غير أساس إذا انصبّ على مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، إذ يعد ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب متى خلا الحكم من خرق للقانون أو خلل إجرائي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.