Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40271 بتاريخ 11/05/2017 : انتفاء التدليس عند ثبوت صحة العقد وعدم تحقق الضرر

J P 40271/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصبّ تغيير الحقيقة على عنصر جوهري مؤثر في تكوين العقد واقترن بقصد إحداث ضرر عام أو خاص، فإذا كان العقد صحيحا ومعبّرا عن معاملة حقيقية ولم ينجرّ عن الإضافة المنسوبة أي ضرر انتفت الجريمة.
  2. يشترط لقيام جريمتي المسك والاستعمال ثبوت التدليس أصلا، فبانتفاء جريمة التدليس تنتفي تبعا لها جريمة مسك مدلس وجريمة استعمال مدلس.
  3. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.