Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38644 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات متى كان التعليل قانونيا

J P 38644/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، ما دام القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان المقصود به مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بثبوت الإدانة أو نفيها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن وظيفة محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق النصوص.
  3. يكون الحكم الجزائي بمنأى عن النقض متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأقام معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بتعليل واضح ومتماسك يكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.