Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38935 بتاريخ 11/05/2017 : الشهادة الطبية لا تكفي لإسناد الفعل الجزائي دون قيام دليل على نسبة الاعتداء للمتهم
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية وأدلة الإثبات التي تبني عليها قضاءها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
- وجود شهادة طبية تثبت حصول أضرار بدنية لا يقوم بذاته دليلا قاطعا على ارتكاب المتهم للجريمة ما لم يقترن بما يثبت ركن إسناد تلك الأفعال إليه.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى لم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن الأسس التي اعتمدتها المحكمة.
Textes appliqués
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.