Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40916 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر باحث البداية في سماع الشهود متى لم يتعهد قلم التحقيق بالبحث

J P 40916/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والموازنة بينها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند استخلاصها إلى ماديات ثابتة بالملف دون تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
  2. يجوز للمحكمة الاستناد إلى تصريحات المتضرر المسموع بصفته شاكي لدى باحث البداية قبل قيامه بالحق الشخصي، على أن لا تُعتمد تلك التصريحات وحدها بل يلزم أن تتعزز بقرائن وأدلة أخرى قاطعة.
  3. تكون محاضر سماع الشهود المحررة من طرف باحث البداية حجة يمكن اعتمادها متى لم يتعهد قلم التحقيق بالبحث طبق أحكام الفصلين 9 و 13 من م ا ج، ولا يعد ذلك خرقا لأحكام الفصل 64 م ا ج إذا استكمل التحقيق سماع الشهود وفق الضمانات القانونية.
  4. تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من م ج موكول لتقدير محكمة الموضوع، كما أن تقدير مقدار العقاب داخل حدود النص القانوني لا يوجب تعليلا خاصا ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.