Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40972 بتاريخ 11/05/2017 : انعدام اتصال القضاء عند غياب ما يثبت صيرورة الحكم السابق باتا

J P 40972/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة اتصال القضاء إلا إذا ثبت للمحكمة وجود حكم سابق في ذات الموضوع وأُدرج بملف الدعوى ما يفيد صيرورته باتا.
  2. إذا انتهت المحكمة إلى انقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء دون إيداع الحكم السابق أو دون التثبت من نهائيته فإن حكمها يكون متسما بضعف التعليل وخارقا للقانون بما يوجب نقضه.
  3. عندما تتجه قناعة المحكمة إلى أن الأفعال موضوع تتبعات متعددة تشكل واقعة واحدة فإن عليها ضم القضايا حتى يتأسس قضاؤها على وحدة الموضوع ووحدة الواقعة على وجه متحقق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.