Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40972 بتاريخ 11/05/2017 : انعدام اتصال القضاء عند غياب ما يثبت صيرورة الحكم السابق باتا
Principe juridique
- لا تقوم حالة اتصال القضاء إلا إذا ثبت للمحكمة وجود حكم سابق في ذات الموضوع وأُدرج بملف الدعوى ما يفيد صيرورته باتا.
- إذا انتهت المحكمة إلى انقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء دون إيداع الحكم السابق أو دون التثبت من نهائيته فإن حكمها يكون متسما بضعف التعليل وخارقا للقانون بما يوجب نقضه.
- عندما تتجه قناعة المحكمة إلى أن الأفعال موضوع تتبعات متعددة تشكل واقعة واحدة فإن عليها ضم القضايا حتى يتأسس قضاؤها على وحدة الموضوع ووحدة الواقعة على وجه متحقق.
Textes appliqués
- التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.