Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40924 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد مراجعة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استنتاجها سائغًا ومبنيًا على أبحاث الملف ومؤديًا منطقيًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- استبعاد شهادة الشاهد يكون مبررًا قانونًا متى قامت لدى محكمة الموضوع أسباب جدية تمس من قوة الحجية وتُضعف الاطمئنان إليها بما يجعلها غير كافية وحدها لتأسيس الإدانة.
- إذا كان الدليل المعاضد مؤسسًا على السماع من شهادة تم طرحها أو تراجع صاحبها عنها، جاز لمحكمة الموضوع استبعاده تبعًا لانتفاء أساسه، ويُعدّ تعليلها في ذلك كافيًا متى بيّن وجه عدم الاعتماد على تلك الأقوال.
Textes appliqués
- الفصل 5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.