Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38889 بتاريخ 11/05/2017 : سلامة التعهد الجزائي تتحقق بثبوت مطابقة قرار الإحالة لموضوع التتبع
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 206 م ا ج متى ثبت من وثائق الملف أن المحكمة تعهدت على أساس إحالة مباشرة من النيابة العمومية مطابقة لقرار الإحالة من حيث موضوع التتبع ووصفه القانوني.
- تقدير مصداقية الشهادة واستقرارها وترجيحها على غيرها من عناصر الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكون تعليل الحكم معيبا بسبب تحريف الوقائع متى كان الوصف القانوني المعتمد مستندا إلى ما ثبت بالبحث وإلى عناصر إثبات متساندة تبرر النتيجة القانونية التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 87 من م ط-الفصل 128 م ج-الفصل 206 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.