Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36330 بتاريخ 09/05/2017 : جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا بثبوت العلم المسبق بكذب الوشاية

J P 36330/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يقدم محاميه داخل الأجل القانوني المذكرة المشتملة على أسباب الطعن وما يفيد إبلاغها وفق ما يوجبه النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
  2. الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون يكون غير مقبول إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع دون قيام خلل قانوني في التعليل.
  3. تقوم جريمة الادعاء بالباطل على ركن قصدي جوهري يتمثل في العلم المسبق بكذب الوشاية مقترنا بنية الإضرار بالغير، فإذا انتفى هذا العلم لقيام اعتقاد جدي بالحق المدعى به انتفت الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصل 248 من القانون الجزائي-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.