Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33518 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه.
- يعدّ الاستدعاء لتسلم نسخة قانونية من الحكم منطلقا لاحتساب أجل الثلاثين يوما المقرر لسقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراء التسلم داخل الأجل.
- إذا ثبت عدم احترام أجل تسلم النسخة القانونية المنصوص عليه قانونا تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.