Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40667 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير انتفاء الدفاع الشرعي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 40667/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان الاستنتاج متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. تكييف الفعل الجزائي هو إعطاء الأفعال المعروضة وصفها القانوني الصحيح وتحديد طبيعتها وفق النص المنطبق دون تجاوز نطاق الأفعال المحالة على المحكمة.
  3. تقدير توفر الدفاع الشرعي وفق شروطه، بما في ذلك الضرورة والتناسب، مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد محكمة الأساس ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا عند قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 208 من القانون الجزائي-الفصل 39 من م ج-الفصل 40 من نفس المجلة-الفصلين 201 و 202 من م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 205 من قاج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.