Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38449 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قطع مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق متعلقة بذات الأفعال موضوع التتبع
Principe juridique
- لا ينقطع تقادم الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق تتعلق بنفس الموضوع وبنفس الأفعال محل التتبع، أما الإجراءات المتخذة في ملف تحقيقي مغاير الموضوع فلا تنتج أثرا قاطعا لآجال السقوط.
- يحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة في الجرائم الحينية، ويعاد احتسابه من جديد عند تحقق قطع الأجل، ولا يتحقق هذا القطع إلا إذا كان الإجراء موجها إلى تتبع الفعل المجرّم محل الدعوى.
- تعليل الحكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية يكون سليما متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف تثبت عدم تحقق أي عمل تتبع أو تحقيق قاطع للتقادم مرتبط بذات الأفعال موضوع التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 378/377/371/39/405/397/394/386 من المجلة الديوانية-الفصل 43 من المر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/07/27-35/22 من القانون عدد 8 لسنة 1976 المؤرخ في 1976/01/21-أحكام الفصلين 5 و 6 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل السادس من م ! ج-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصلان 65 و 6 من م ا ج-الفصول 349 و 350 و351 و 352 من نفس المجلة-أحكام الفصل 291 من م ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.