Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39848 بتاريخ 09/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تمنعها من إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل قائما على أسس سليمة، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة وزن عناصر الإثبات.
- يكون القضاء بعدم سماع الدعوى أو بانتفاء الإدانة مستندا إلى تطبيق سليم للقانون متى خلت الأوراق من دليل قاطع يثبت التهمة أو قام تضارب في أقوال الشهود بما يمنع الاطمئنان إلى نسبة الفعل للمتهم.
- لا يعدّ القرار خارقا للقانون لمجرد مخالفته لتقدير الطاعن لقيمة التصريحات أو المعاينات، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد متى بينت محكمة الأصل العناصر التي بنت عليها قناعتها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصول 256 و 257 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 55 م ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.