Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39784 بتاريخ 09/05/2017 : انتفاء الإدانة عند غياب الدليل على ركن العلانية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون مستقيما في نطاق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- قيام جريمتي القذف العلني والاعتداء على الاخلاق الحميدة يقتضي تحقق ركن العلانية، فإذا انتفى هذا الركن امتنع ثبوت الجريمة قانونا.
- لا تقوم الإدانة في جرائم العنف عند خلو الملف من وسائل إثباتها الموضوعية كالشهادة الطبية أو المعاينة، بما يجعل الاتهام غير مؤيد بدليل معتبر.
Textes appliqués
- الفصول 226 مکرر و 245 و 247 و 319 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.