Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39784 بتاريخ 09/05/2017 : انتفاء الإدانة عند غياب الدليل على ركن العلانية

J P 39784/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون مستقيما في نطاق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  2. قيام جريمتي القذف العلني والاعتداء على الاخلاق الحميدة يقتضي تحقق ركن العلانية، فإذا انتفى هذا الركن امتنع ثبوت الجريمة قانونا.
  3. لا تقوم الإدانة في جرائم العنف عند خلو الملف من وسائل إثباتها الموضوعية كالشهادة الطبية أو المعاينة، بما يجعل الاتهام غير مؤيد بدليل معتبر.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مکرر و 245 و 247 و 319 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.