Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38538 بتاريخ 11/05/2017 : لا يتحقق استثناء الضمان عن حوادث المرور بالخطأ الفادح إلا إذا كان خطأ غير مغتفر وكان السبب الوحيد للحادث

J P 38538/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور هو خطأ غير مغتفر لا يصدر عن أقل الناس عناية وانتباه، ولا يكفي ثبوته وحده إلا إذا كان هو السبب الوحيد لوقوع الحادث باعتبار تلازم المعيارين لتطبيق الاستثناء.
  2. إذا لم يثبت لمحكمة الموضوع من خلال أوراق الملف وجود خطأ فادح لا يمكن تبريره في جانب المتضرر وكان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومطابقا للمعايير القانونية، تعيّن رد الطعن المبني على تحريف الوقائع أو سوء تطبيق أحكام استثناء الضمان.
  3. تقدير نسبة العجز البدني الدائم عمل فني علمي يرجع إلى أهل الاختصاص متى أنجزه طبيب مختص تتوفر لديه الشهادة العلمية المطلوبة، ولا يرد هذا التقدير إلا بحجة جدية تثبت الغلط فيه أو عدم توفر شروط الخبرة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.