Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38686 بتاريخ 08/05/2017 : استبعاد جريمة انتحال اسم الغير عند انتفاء القصد الجرمي بثبوت الخطأ المادي
Principe juridique
- لا تقوم جريمة انتحال اسم الغير لنفسه إلا بتوافر أركانها القانونية وعلى رأسها القصد الجرمي، فإذا استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف أن الواقعة لا تعدو أن تكون خطأ ماديا محررا من جهة الضبط المختصة انتفى التجريم.
- تكييف الوقائع واستخراج الأدلة منها وترجيح ما تطمئن إليه محكمة الأصل يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- الطعن المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع يكون غير وجيه إذا كان الغرض منه إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج، طالما أن المحكمة بينت أساس قناعتها بما يكفي لإظهار سلامة تطبيقها للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر جديد ماج-الفصلين 193 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.