Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36287 بتاريخ 09/05/2017 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت عند قيام حالة عدم التأمين بوصف المسؤول غير مؤمن
Principe juridique
- يخرج عن نطاق تحريف الوقائع كل طعن يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لمسؤولية الحادث متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله كاشفا عن ثبوت الخطأ دون تحريف للوقائع وأن يكون التسبيب مؤديا منطقيا وقانونيا إلى النتيجة المقضي بها وفق الضوابط المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية.
- تندرج حالة كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن أصلا ضمن مفهوم عدم التأمين الموجب لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، باعتبار أن عبارة "غير مؤمن" الواردة بالنص القانوني مطلقة وتجري على إطلاقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.