Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38906 بتاريخ 05/08/2017 : يتعين على محكمة الإحالة استكمال الأعمال الاستقرائية التي اعتبرتها محكمة التعقيب لازمة لكشف الحقيقة حتى لا يكون حكمها قاصر التعليل
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة، عند نظرها في القضية بعد النقض، أن تتقيد بما قررته محكمة التعقيب من نقائص جوهرية وتعمل على تلافيها عبر استكمال ما يلزم من أعمال استقرائية حتى يستند قضاؤها إلى أسس واقعية وقانونية ثابتة.
- إذا كان ملف الدعوى يتضمن غموضا أو نقصا أو دفعا جوهريا من شأنه التأثير في الإدانة أو البراءة، وجب على المحكمة أن تستوضح ذلك بإجراء ما يلزم من وسائل التحقيق الملائمة قبل الترجيح بين عناصر الدعوى، وإلا كان حكمها قاصر التعليل.
- قصور التعليل يتحقق عندما تكتفي المحكمة بعرض الأقوال دون استكمال التحقيقات التي تفرضها عناصر الملف لاستخلاص القناعة القضائية على نحو يمكن معه مراقبة سلامة الاستدلال، مما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 255 و 258 و 264 م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.