Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40206 بتاريخ 11/05/2017 : قطع سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بعمل تتبع أو تحقيق متعلق بذات الفعل
Principe juridique
- أجل سقوط الدعوى العمومية في الجناية يقطع بأعمال التتبع أو التحقيق المتعلقة بنفس الموضوع والافعال موضوع التتبع بما يترتب عنه ابتداء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل قاطع.
- الشكاية التي يقع النظر فيها من قبل النيابة العمومية واتخاذ قرار في شأنها تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لأجل السقوط متى كانت متعلقة بذات الأفعال موضوع التتبع.
- إعادة التتبع بعد قرار بألا وجه لإقامة الدعوى لا تكون إلا إذا ظهرت أدلة جديدة على معنى الفصل 121 من مجلة الاجرا الاجراءات الجزائية وتقدير صبغتها كأدلة جديدة يفترض مقارنتها بما سبق عرضه على قلم التحقيق أو دائرة الاتهام.
- محكمة الموضوع حرة في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 204 من لم ج-الفصل 2 من أمر 1942/07/09-الفصول 4 و 5 و 6 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 162 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 204 من المجلة الجزائية-الفصل 121 من مجلة الاجرا الاجراءات الجزائية-الفصل السادس من نفس المجلة-أحكام الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.