Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38942 بتاريخ 05/05/2017 : سقوط الحق في التمسك بإستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما
Principe juridique
- يوجب الفصل الفصل 120 من مجلة التامين على المؤمن الذي يتمسك بحالات عدم التأمين أو بإحدى حالات إستثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التامين أن يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه محضر البحث الجزائي.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين جزاء يتمثل في سقوط الحق في التمسك بإستثناء الضمان.
- متى تمسك المؤمن بإستثناء الضمان بعد إنقضاء أجل واحد وعشرين يوما فإن المحكمة تلزمه بأداء التعويضات لعدم جواز الاحتجاج بإستثناء الضمان بعد سقوط الحق فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.