Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38953 بتاريخ 05/05/2017 : لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الفاعل مشمولا بحكم قضائي وقع إعلامه به

J P 38953/20175 mai 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ على شرطين جوهريين هما شمول الفاعل بحكم قضائي سابق وثبوت إعلامه به قبل حصول المشاغبة.
  2. لا يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة إلا إذا صدرت المشاغبة في نفس موضوع الحكم القضائي المراد تنفيذه، بحيث لا يكفي مجرد حصول نزاع أو اعتراض خارج نطاق موضوع الحكم.
  3. ينتفي التجريم متى ثبت أن المتهم غير مشمول بالحكم القضائي محل التنفيذ أو لم يثبت صدور شغب منه في العقار موضوع ذلك الحكم، بما يؤدي إلى عدم قيام أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.