Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38665 بتاريخ 08/05/2017 : يعيب الحكم لضعف التعليل إذا قضى بالبراءة دون مناقشة مؤيدات الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات ذات التأثير على وجه الفصل.
- يعد الحكم معيبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى البراءة دون مناقشة المؤيدات المقدمة من الخصوم ولو دون التعرض لتقدير حجيتها.
- يمثل إغفال المحكمة البت في الدعوى المدنية مساسا بالإجراءات الأساسية وأحكام النظام العام يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 167 و 315 م.ج.-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.