Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38665 بتاريخ 08/05/2017 : يعيب الحكم لضعف التعليل إذا قضى بالبراءة دون مناقشة مؤيدات الإدانة

J P 38665/20178 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات ذات التأثير على وجه الفصل.
  2. يعد الحكم معيبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى البراءة دون مناقشة المؤيدات المقدمة من الخصوم ولو دون التعرض لتقدير حجيتها.
  3. يمثل إغفال المحكمة البت في الدعوى المدنية مساسا بالإجراءات الأساسية وأحكام النظام العام يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.