Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38571 بتاريخ 04/05/2017 : انتفاء قيام الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة عند غياب الإسناد الفردي والمشاركة الإجرامية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة بقصد ارتكاب جريمة وتعطيل حرية العمل إلا إذا ثبتت مشاركة المتهم في فعل ذي صبغة إجرامية ضمن جمع تتوافر فيه خطورة الإخلال بالراحة العامة.
- مجرد المشاركة في احتجاج سلمي غير مشوب بالعنف ولا يثير خشية الإخلال بالراحة العامة لا ينهض وحده دليلا على توافر أركان الجريمة.
- إذا خلت الشهادات والمعاينات من إسناد أي عمل فردي للمتهم ولم يثبت قيامه بعمل اجرامي مع غيره فإن الدعوى الجزائية تكون غير مؤسسة ويتعين رد الطعن القائم على خلاف ذلك.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.