Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45004 بتاريخ 04/05/2017 : تأييد توجيه تهمة القتل العمد متى استند إلى قرائن جدية متساندة مستخلصة من الملف

J P 45004/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. لدائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيقية ثانية سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية في شأن قيام التهمة أو انتفائها متى كان تعليلها مستوفيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
  2. لا وجه لنقض قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهمة إذا بُني على قرائن جدية متساندة تستفاد من المعاينات والاختبارات والشهادات وتناقض الأقوال بما ينهض دليلا على عدم معقولية الرواية المقدمة.
  3. لا يعيب قرار توجيه التهمة ادعاء سوء التقدير متى أبرزت المحكمة عناصر التناقض بين الأقوال والمعطيات الفنية وأقامت استنتاجها على ترابطها بما يحقق التعليل القانوني الكافي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.