Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40034 بتاريخ 04/05/2017 : التكييف القانوني للأفعال من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص قناعتها تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على حجج ووثائق قُدمت أثناء المرافعة وتم النقاش فيها وجاء التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
- المحكمة المقيدة بالنظر في الأفعال المحال بها المتهم تظل حرة في إسباغ الوصف القانوني الحقيقي المنطبق عليها دون تجاوز نطاق الأفعال المعروضة عليها، ويعد التكييف صحيحا متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بملف الدعوى.
- لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها طالما لم يثبت وجود خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.