Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45484 بتاريخ 04/05/2017 : صحة إعلام المتهم بقرار ختم البحث بالإعلام في شخص عمدة المكان عند تعذر الإعلام الشخصي

J P 45484/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. إذا تعذر إعلام المتهم شخصيا بقرار ختم البحث لتحصنه بالفرار فإن الإعلام الواقع في شخص عمدة المكان يعد إعلاما صحيحا يرفع موجب البطلان المرتبط بإجراء الإعلام.
  2. الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها والأخذ بوسائل إثبات دون الأخرى لا يقبل تعقيبا متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  3. في المادة الجزائية تستقل محكمة الموضوع بسلطتها التقديرية في استخلاص قناعتها من وسائل الإثبات عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند قيام ضعف التعليل أو التحريف أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.